السيد علي الطباطبائي
278
رياض المسائل
خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة ( 1 ) . ولم أر به عاملا ، فهو شاذّ كالصحيحة . ( وفي ) كسر ( الظهر ) مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر ( الدية ) كاملة ( وكذا لو احدَودَبَ ) بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) أصلا بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الأوّل في الغنية ( 2 ) ، وحكي عن الخلاف ( 3 ) في الأخيرين . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً . فمن الأوّل ما مرّ مراراً . ومن الثاني في الأوّل الصحيح : في الرجل يكسر ظهره ، فقال : فيه الدية كاملة ( 4 ) ونحوه غيره ( 5 ) . ومنه في الثاني في كتاب ظريف : فإن أُحدب منه الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار ( 6 ) . ونحوه الخبر : الظهر إذا أُحدب ألف دينار ( 7 ) . ومنه في الثالث الخبر : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية ( 8 ) . وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر . ( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ، ولم يبق عليه من أثر الجناية شئ ( فثلث الدية ) على المشهور كما في المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) وغيرهما ، ولم أعرف مستنده ، وبه صرّح جماعة .
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 307 . ( 2 ) الغنية : 418 . ( 3 ) الخلاف 5 : 253 المسألة 61 . ( 4 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 7 ، 2 . ( 5 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 7 ، 2 . ( 6 ) التهذيب 10 : 308 . ( 7 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 ، 7 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 19 : 232 ، الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 . ( 9 ) المسالك 15 : 431 . ( 10 ) الروضة 10 : 232 .